الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ح » وحريات">حقوق وحريات » حق الزيارة والتراسل للمسجون » والتراسل » الزيارة » ضوابطه » 
       

تقييد الحق في الزيارة للمحكوم عليه أو منعه مطلقاً في أوقات معينة من الجهة الإدارية يجب أن يقوم على سببه من مقتضيات ودواعي الأمن .

الحكم كاملاً