تقييد الحق في الزيارة للمحكوم عليه أو منعه مطلقاً في أوقات معينة من الجهة الإدارية يجب أن يقوم على سببه من مقتضيات ودواعي الأمن .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net