قرارات جمهورية مصر العربية بعدم الاعتداد بقرارات مؤتمري بغداد 1979 - قرار رئيس الجمهورية
رقم 533 لسنة 1980 بإنشاء الجمعية التأسيسية لجامعة الشعوب العربية والإسلامية - وزير خارجية جمهورية مصر العربية يتولى الاختصاصات المالية والفنية والإدارية المقررة للأمين العام للجامعة العربية.
الحكم كاملاً