الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة 226، 228 من القانون المدني . تاريخ صدور القرار الإداري بمطالبة الموفد وضامنة بقيمة النفقات هو وحده دون غيره المعول عليه في تعادل الجنيه المصري بالعملة الأجنبية .

الحكم كاملاً

الجهة الإدارية المختصة (إدارة البعثات) مطالبة الموفد في منحة وضامنة بنفقاتها إذا أخل بالتزاماته ومنها عدم العودة لأرض الوطن وخدمة الإدارة - المنحة مقررة للدولة وليس للأفراد - الدولة في التي تستفيد منها عدم بترشيح أحد أبنائه - لا وجه للقول بأن الدولة لم تتحمل أية نفقات.

الحكم كاملاً

تستمد الإدارة حقها في مطالبة عضو البعثة بالمبالغ التي أنفقت عليه من القانون مباشرة بينما تستمد حقها في مطالبة الضامن من تعهده بالضمان - ينقضي حق الإدارة بمضي خمس عشرة سنة - لا ينطبق التقادم الخمسي المتعلق بالحقوق الدورية المتجددة كالمهايا والأجور.

الحكم كاملاً