انضم الى قناة مرافعاتنا
المشرع بنص خاص منح وحدات الإدارة المحلية، ومنها الأحياء، الشخصية الاعتبارية رئيس الحي هو الذي يمثله أمام القضاء وفي مواجهة الغير .
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010