المشرع بنص خاص منح وحدات الإدارة المحلية، ومنها الأحياء، الشخصية الاعتبارية رئيس الحي هو الذي يمثله أمام القضاء وفي مواجهة الغير .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net