قرر المشرع بنصوص خاصة استحقاق إعانات لما قد يحيق بأموال القطاعين الخاص والعام من خسائر نتيجة للأعمال الحربية - يترتب على ذلك التزام على عاتق الدولة لا يغير منه لفظ "يجوز" الذي استخدمه المشرع في النص المانح للإعانة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net