الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » قانونية">إدارات قانونية » أعضاؤها » اعضائها">بدلات اعضائها » 
       

قرر المشرع وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 منح شاغلي الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بدل تفرغ بواقع 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية وفقاً للشروط والأوضاع المقررة لاستحقاق هذا البدل - ومن هذه الشروط ألا يكون شاغل الوظيفة يتقاضى بدل تمثيل وبدل طبيعة عمل آخر.

الحكم كاملاً