الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » قانونية">إدارات قانونية » أعضاؤها » الكفاية">تقرير الكفاية » 
       

أخضع المشرع مديري وأعضاء الإدارات القانونية عدا شاغلي وظيفة (مدير عام إدارة قانونية) لنظام التفتيش وتقارير الكفاية مرة على الأقل كل سنتين، وحدد الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: ممتاز - جيد - متوسط - دون المتوسط - ضعيف، وذلك بمراعاة إنتاج العضو وسلوكه

الحكم كاملاً

الجهة التي تختص بوضع تقرير الكفاية عن أعمال الموظف المنقول هي الجهة الأخيرة التي يتبعها الموظف حتى لو قضى فيها مدة تقل عن ثلاثة أشهر.

الحكم كاملاً

تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة (7) من قانون الإدارات القانونية بوضع القواعد والإجراءات الخاصة بشروط الصلاحية والكفاية لشغل وظائف الأعضاء بالإدارات القانونية - يمتد اختصاص هذه اللجنة ليشمل الصلاحية في الاستمرار.

الحكم كاملاً