الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » هـ » قضائية">هيئات قضائية » أعضائها » الخدمة">إعانة نهاية الخدمة » نهاية » 
       

حدد المشرع المستفيدين بنظام إعانة نهاية الخدمة وهم أعضاء الهيئات القضائية والمحكمة الدستورية العليا الموجودين في أول يناير 1981 ومن يلحق بهم بعد هذا التاريخ.

الحكم كاملاً