حدد المشرع المستفيدين بنظام إعانة نهاية الخدمة وهم أعضاء الهيئات القضائية والمحكمة الدستورية العليا الموجودين في أول يناير 1981 ومن يلحق بهم بعد هذا التاريخ.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net