قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 - أجاز المشرع طلب دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد لكل من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس إدارة النادي أو ربع أعضاء الجمعية العمومية للنادي.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net