الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » إستثمار » الاستثمارية">الترخيص للمشروعات الاستثمارية » للمشروعات » شروط إلغاء الترخيص » إلغاء » 
       

أناط المشرع بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الموافقة على إنشاء المشروع الاستثماري وعلى إنشاء منطقة حرة خاصة به وذلك بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للسياسة العامة للدولة وخطتها القومية - جعل المشرع مجلس إدارة الهيئة السلطة المهيمنة على شئون تلك المشروعات وخوله إصدار القرارات اللازمة لذلك.

الحكم كاملاً