انضم الى قناة مرافعاتنا
القانون رقم 158 لسنة 1981 بشأن تنظيم أكاديمية الفنون المعهد العالى للسينما هو أحد المعاهد التى تتكون منها أكاديمية الفنون مجلس الأكاديمية يختص بوضع اللائحة الداخلية للمعهد والنظام العام للتدريس ومنح الدرجات العلمية.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010