الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تختص مكاتب السجل المدني بتسجيل واقعات الميلاد سواء للمواطنين أو للأجانب وبالنسبة للأخيرين لا يشترط أن يكون أحد طرفي الواقعة من المواطنين فهذا الشرط مقصور على واقعات الزواج والطلاق - إثبات ميلاد الأجانب في مصر يتفق وسيادة الدولة على إقليمها.

الحكم كاملاً