تختص مكاتب السجل المدني بتسجيل واقعات الميلاد سواء للمواطنين أو للأجانب وبالنسبة للأخيرين لا يشترط أن يكون أحد طرفي الواقعة من المواطنين فهذا الشرط مقصور على واقعات الزواج والطلاق - إثبات ميلاد الأجانب في مصر يتفق وسيادة الدولة على إقليمها.
الحكم كاملاً