الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن قرر وزير المالية رقم 20/ 31/ 74 الصادر في 32/ 8/ 1952 قد نص على تعيين مشوهي الحرب على درجات كادر العمال التي تتناسب والأجور التي حددت لهم وهي 12 جنيهاً لمن كان منهم برتبة ضابط وثمانية جنيهات لمن كان برتبة صف ضابط أو عسكري ولم يضع معياراً لتحديد الدرجات التي سيوضع عليها مشوهو الحرب.

الحكم كاملاً