الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن وظيفة ناظر بلوك التي شغلها المدعي من 26 من أكتوبر سنة 1950 نظيرة لوظيفة ناظر محطة التي قررت لجنة شئون الموظفين أنها تتفق في طبيعتها مع وظيفة فراز ولما كان كل أولئك هو الثابت فإن اعتبار طبيعة العمل في المدة التي قضاها المدعي في الشركة سالفة الذكر من 10 من يونيه سنة 1946 إلى 9 من يونيه سنة 1953.

الحكم كاملاً