الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » الحكومة">إدارة قضايا الحكومة » قضايا » أعضائها » ترقيتهم » 
       

ترقيات موظفي إدارة القضايا الفنيين - جريانها بالأقدمية مع الأهلية أو بالكفاية الممتازة في النسبة المعينة لذلك - اختلاف معنى الكفاية المتطلبة في كل نسبة.

الحكم كاملاً

مرض الموظف - لا يجوز أن يكون مانعاً من الترقية متى توافرت الأهلية لها.

الحكم كاملاً

ترقيات موظفي إدارة القضايا الفنيين - ترك أحدهم فيها لمجرد حداثة عهده بالعمل في الإدارة - غير جائز متى كان عمل الموظف السابق على تعيينه عملاً نظيراً لعمل الإدارة الفني.

الحكم كاملاً