الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » الحكومة">إدارة قضايا الحكومة » قضايا » أعضائها » تعيينهم » 
       

تعيين أحد العاملين بالكادر العام في إحدى الوظائف - القيد بإدارة قضايا الحكومة يعد تعييناً مبتدأ منبت الصلة بوظيفته السابقة.

الحكم كاملاً

إدارة قضايا الحكومة - مهمتها الدفاع عن الحكومة في مختلف المنازعات - المنازعات المتعلقة بالمسائل الشرعية - التأهيل العلمي اللازم فيمن يتولون الدفاع فيها.

الحكم كاملاً

صحته وفقاً للقوانين التي كانت تحكم التعيين وقتئذ - استحقاقه للترقية إلى الدرجات التالية متى توافرت فيه شروطها.

الحكم كاملاً