الحكم الصادر في طلب وقف تنفيذ القرار، وإن كانت له مقومات الأحكام وخصائصها بالنسبة إلى وجوب تنفيذه وجواز الطعن فيه استقلالاً أمام المحكمة الإدارية العليا - طبيعته - هو حكم وقتي يستنفد غرضه وينتهي أثره من تاريخ صدور حكم فاصل في موضوع الدعوى .
الحكم كاملاً