المستفاد من حكم المادة السابقة من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية معدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1960 وقبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 1971 أن كلاً من عائل أبيه غير القادر على الكسب وعائل أخيه أو أخوته غير القادر على الكسب يعفى مؤقتاً من الخدمة العسكرية .
الحكم كاملاً