الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » الحكومة">إدارة قضايا الحكومة » قضايا » أعضائها » علاواتهم » 
       

تعيين أحد العاملين بالكادر العام في إحدى الوظائف - القيد بإدارة قضايا الحكومة يعد تعييناً مبتدأ منبت الصلة بوظيفته السابقة - أساس ذلك - نتيجة ذلك عدم استصحاب العامل عند تعيينه في إحدى الوظائف الفنية بإدارة قضايا الحكومة موعد علاوته السابقة بالكادر العام وأن يبدأ في حقه موعد جديد للعلاوات.

الحكم كاملاً