قبول جهة الإدارة للعرض الذي تقدم به المتعاقد - إخطاره بتكملة قيمة التأمين حسب شروط المزايدة - أثر ذلك: التعاقد يكون قد تم بين جهة الإدارة والمدعى عليه - تراضي المدعى عليه في أداء باقي قيمة التأمين أو تخلفه عن سداده لا يؤثر في صحة انعقاد العقد من تاريخ إخطاره بقبول عطائه - حق جهة الإدارة في التنفيذ على حساب المتعاقد معها - مصادرة التأمين المؤقت.
الحكم كاملاً