القواعد التي تنظم شئون موظفيها وتوقيع عقوبة الفصل عليهم - هي أحكام القانون رقم 148 لسنة 1954 بإنشاء المؤسسة، وكذلك اللائحة المالية ولائحة التوظف الخاصتين بها الصادرتين بقرار من مجلس الوزراء في 2/ 3/ 1955.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net