الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » والإحالة">الحكم بعدم الاختصاص والإحالة » الاختصاص » بعدم » 
       

مقتضى حكم عدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً للمادة (110) مرافعات أن يجعل لتحريك الدعوى وإقامتها تاريخاً واحداً هو تاريخ الإحالة أمام المحكمة الأولى التي قضت بعدم الاختصاص - إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة يكون تنفيذاً لحكم المحكمة استناداً إلى قرار الإحالة المودع في المحكمة الأولى والذي يعتبر تاريخاً لإقامة الدعوى - لا يحتاج الأمر إلى قرار إحالة جديد إلى المحكمة المحال إليها الدعوى.

الحكم كاملاً

لا مجال لإعمال نص المادة (110) من قانون المرافعات لعدم صدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى - قرار الإحالة الصادر من رئيس محكمة الأمور المستعجلة لا يحتج به في مواجهة المحكمة الإدارية العليا - إذا كان الطعن المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا في حقيقة تكييفه القانوني طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والذي فصلت في موضوعه المحكمة الإدارية العليا فلا محل للتعرض لبحث طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

الحكم كاملاً

استحدث قانون المرافعات بنص المادة (110) حكماً لم يكن مقرراً من قبل وهو وجوب أن تأمر المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة إذا هي قضت بعدم اختصاصها ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية.

الحكم كاملاً

ينصرف الحكم بعدم الاختصاص الولائي لمحاكم القضاء المدني إلى أصل المنازعة وبالحالة التي كانت عيها وقت رفعها ابتداء - مؤدى ذلك ولازمه أن تعود المنازعة مبتدئة بين أطرافها جميعاً على النحو الوارد بعريضتها أمام جهة الاختصاص بنظرها قانوناً.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم الاختصاص من المحاكم الأخرى إلى محاكم مجلس الدولة لا يلزم المحاكم الأخيرة بنظر الدعوى - يتعين على محكمة القضاء الإداري أن تفصل في أمر الاختصاص الولائي الذي يعتبر مفروضاً عليها دائماً سواء أقيمت الدعوى أمام المحكمة مباشرة أو أحيلت إليها من جهة أخرى.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم الاختصاص والإحالة - للمحكمة المحال إليها الدعوى أن تنزل التكييف الصحيح على حقيقة طلبات المدعي دون التقيد بألفاظها وعباراتها.

الحكم كاملاً

لا يجوز الزام محاكم مجلس الدولة بالتصرف فى دعاوى ومنازعات تخرج بطبيعتها عن حدود الأصل الدستورى المحدد لاختصاص مجلس الدولة ولا تندرج فى عداد المسائل التى تختص بها قانونا المحاكم التابعة له .

الحكم كاملاً

متى تبين لمحاكم مجلس الدولة عند نظر الدعوى بناء على حكم بعدم الاختصاص والاحالة انها غير مختصة ولائيا بنظرها فلها أن تحكم بعدم اختصاصها أيضا دون الاحالة.

الحكم كاملاً

المادة 110 مرافعات - أقام المدعي دعواه أمام المحاكم المدنية في 2/ 7/ 1970 بطلب تعويض عن قرار فصله - صدور حكم المحكمة المدنية في 23/ 2/ 1971 بعدم الاختصاص والإحالة لمحكمة القضاء الإداري تأسيساً على أن قرار فصل المدعي من هيئة السكك الحديدية قرار إداري .

الحكم كاملاً

المادة 110 مرافعات - متى أصبح الحكم القاضي بالإحالة نهائياً بعدم الطعن عليه فإن المحكمة المحالة إليها الدعوى تلتزم بالفصل فيها سواء كان عدم الاختصاص ولائياً أو نوعياً أو محلياً - يمتنع على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تعاود البحث في الاختصاص من جديد .

الحكم كاملاً

المادة 110 مرافعات - يتعين لتطبيق حكمها أن يكون النزاع محدد المعالم سواء فيما يتعلق بالخصوم أو بالطلبات المرفوع بشأنها الدعوى .

الحكم كاملاً