الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة السابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 فرقت بين الأعضاء المؤسسين والأعضاء المؤسسين الموقعين على الإخطار الكتابي عند تأسيس الحزب - يشترط في هؤلاء الأخيرين أن يكون عددهم خمسين عضواً نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين - يكفي أن يكون بين الأعضاء المؤسسين الموقعين على الإخطار عند تأسيس الحزب 25 عضواً من العمال والفلاحين.

الحكم كاملاً

وضع المشرع عدة شروط لتكوين الأحزاب السياسية - من بين هذه الشروط تميز برنامج الحزب وسياساته وأساليبه في تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى وعدم قيام الحزب على أساس طبقي أو فئوي أو جغرافي على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة - مؤدى ذلك.

الحكم كاملاً

القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية. قرر المشرع للمصرين حقاً في تكوين الأحزاب السياسية واشترط تقديم إخطار عن تأسيس الحزب إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية - يتعين أن يكون الإخطار موقعاً عليه من خمسين عضواً من الأعضاء المؤسسين للحزب.

الحكم كاملاً

المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية أوردت الشروط الواجب توافرها لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي - يتعين أن تتوافر جميع الشروط للموافقة على تأسيس الحزب .

الحكم كاملاً

ثبوت أن الموقعين على أخطار تأسيس الحزب توافرت فى حقهم أدلة جدية على قيامهم باتصال لا تعد مجرد تعبير عن رأى فى معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية وانما صدرت فى صورة بيانات موقعة من مجموعة من الأشخاص

الحكم كاملاً