الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » سياسية">أحزاب سياسية » لجنة شئون الأحزاب السياسية » الأحزاب » شئون » اعتراضها على طلب تأسيس الحزب » تأسيس » طلب » على » 
       

اعتراض لجنة الأحزاب السياسية على طلب تأسيس الحزب تأسيساً على أن ما ورد ببرنامج الحزب طالب التأسيس مشابه لبرامج العديد من الأحزاب القائمة في الأساسيات التي تقوم عليها ومردداً لذات الأفكار والاتجاهات التي تضمنتها هذه البرامج دون أن تستظهر مدى اتفاق الحزب بالكامل وتطابق برنامجه وأهدافه وبرنامج وأهداف حزب بعينه.

الحكم كاملاً

القرار الصادر برفض تأسيس حزب هو قرار سليم متى قام على أسبابه المبررة له من أصول ثابتة بالأوراق - لا وجه للاعتراض على القرار بمقولة أن أعضاء اللجنة المختصة وقعوا عليه بأسمائهم دون مناصبهم طالما أن المناصب التي يشغلونها قائمة وثابتة وقت إصدار القرار.

الحكم كاملاً