الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مدى جواز إنهاء خدمته لصدور حكم عن المحكمة العسكرية في جريمة تتعلق بقيادته قوة نظامية.

الحكم كاملاً

أوجب المشرع إنهاء خدمة الضباط أو أمين الشرطة في حالتين: الأولى - إذا حكم عليه بعقوبة جناية في جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في قوانين أخرى.

الحكم كاملاً

المادة 72 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 - سريانها على أمناء الشرطة بمقتضى الإحالة في المادة 77 منه - يجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون - يجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل.

الحكم كاملاً