المشرع جعل الاختصاص في قيد الخبراء المثمنين والاستبعاد وإعادة القيد منوطاً للجنة المنصوص عليها في المادة (11) - قرار اللجنة قرار نهائي غير خاضع للتصديق أو المراجعة أو الاعتماد من وزير التموين - المشرع لم يتعرض بنص صريح لأحكام إعادة القيد إلا في حالة سبق محو اسم الخبير من الجدول كجزاء تأديبي.
الحكم كاملاً