لا وجه للقول بأن دراسة الجدوى المقدمة من الشركة لهيئة الاستثمار تضمنت سعراً محدداً للطاقة - تلك الدراسة لا تحول دون ممارسة الدولة لحقها في تحديد من يستحق الحصول على ما تقدمه من دعم مادي للمنتجات البترولية وبالتالي إلزام الشركة بالسعر العالمي لتلك المنتجات وهو السعر الحقيقي لها.
الحكم كاملاً