الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » إستثمار » وأجنبي">استثمار مال عربي وأجنبي » عربي » مال » تحديد سعر المنتجات البترولية » المنتجات » سعر » 
       

لا وجه للقول بأن دراسة الجدوى المقدمة من الشركة لهيئة الاستثمار تضمنت سعراً محدداً للطاقة - تلك الدراسة لا تحول دون ممارسة الدولة لحقها في تحديد من يستحق الحصول على ما تقدمه من دعم مادي للمنتجات البترولية وبالتالي إلزام الشركة بالسعر العالمي لتلك المنتجات وهو السعر الحقيقي لها.

الحكم كاملاً