الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

حدد المشرع إجراءات نشرا أسماء الأعضاء المؤسسين للحزب - الغرض من النشر هو إعطاء الفرصة ليتقدم من يعترض على أي من تلك الأسماء إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية بما لديه من مستندات تؤيد اعتراضه - يتعين على اللجنة الانتهاء من عملها خلال الأربعة أشهر التالية لتقديم الإخطار إليها.

الحكم كاملاً

رسم المشرع إجراءات تكوين الحزب وحدد مراحله على النحو التالي: 1 - تقديم إخطار عن تأسيس الحزب إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية. 2 - تقوم اللجنة بفحص ودراسة الإخطارات وإجراء ما تراه من بحوث وتحقيقات.

الحكم كاملاً