تفويض الوزير لأحد وكلاء الوزارة في التعيين بأحد وظائف الكادر الفني العالي - شمول مثل هذا التفويض لشغل الوظيفة العامة بطريق التكليف - أساس ذلك أن التكليف والتعيين صنوان في خصوص الأثر القانوني لشغل الوظيفة العامة .
تكليف أحد الموظفين للعمل مدرساً بإحدى مدارس وزارة التربية والتعليم طبقاً لأحكام القانون رقم 296 لسنة 1956 واستدعاؤه للعمل بوزارة الحربية في ذات الوقت طبقاً لأحكام القانون رقم 185 لسنة 1956 - الاستدعاء الأخير لا يجب التكليف .
حجية الحكم الجنائي الصادرة ببراءة أحد المكلفين من تهمة الامتناع عن تنفيذ قرار صادر بتكليفه - حجيته أمام كل من القضاء المدني والقضاء الإداري - تطبيق حكم المادة 406 من القانون المدني بالنسبة للحجية أمام القاضي المدني .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net