الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » إستيلاء » الاستيلاء">السلطة المختصة بإصدار قرار الاستيلاء » قرار » بإصدار » المختصة » 
       

الأصل أن يكون تقرير صفة المنفعة العامة والاستيلاء المؤقت على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية والعقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهدها على وجه الخصوص.

الحكم كاملاً

القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين - القانون رقم 252 لسنة 1960 في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية العامة والاستيلاء على العقارات .

الحكم كاملاً