الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ان الهيئة العامة للبترول تعتبر مؤسسة عامة طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 167 لسنة 58 بانشائها اذ تنص على أن تنشأ فى الجمهورية العربية المتحدة هيئة تسمى الهيئة العامة لشئون البترول

الحكم كاملاً