الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ن » نادي » الإدارة">شروط الترشيح لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة » مجلس » عضوية » أو » لرئاسة » الترشيح » شرط سداد الإشتراكات العضوية » الإشتراكات » سداد » 
       

مجلس الإدارة يتحقق من توافر الشروط اللازمة في المرشحين وإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسمائهم وملاحظاته عليهم ولهذه الجهة استبعاد من لم تتوافر فيه شروط الترشيح إذ أن الجهة الإدارية لا تبدأ في فحص طلبات الترشيح واستبعاد من لا تتوافر فيه شروط الترشيح إلا بعد انتهاء الوقت المحدد للتقدم بطلبات الترشيح.

الحكم كاملاً