التأمين فى العقد الادارى شرع أصلا لمصلحة الادارة وسن لحمايتها ولا يتصور أن يكون قيدا عليها أو ضارا بحقوقها أو معوقا لجبرها ومانعا لها من المطالبة بالتعويضات المقابلة للاضرار الأخرى التى تكون لحقتها من جراء اخلال المتعاقد بتنفيذ شروط العقد الادارى.
الحكم كاملاً