الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

حظر المشرع القيام بأي عمل أو الامتناع عن أي فعل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها، وأجاز لوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى الجنائية أن يصدر قرارًا بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف

الحكم كاملاً

حظر المشرع القيام بأي عمل أو الامتناع عن أي فعل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها، وخول الجهة الإدارية المختصة إزالة هذه الأعمال بالطريق الإداري على نفقة المخالف

الحكم كاملاً

إقامة سور حول الأرض الزراعية يُعد من أعمال التبوير والسكوت عليها وتركها حتى تمام البناء فيه إهدار للأرض الزراعية

الحكم كاملاً

حظر المشرع تجريف الأرض الزراعية أو إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأراضي الزراعية - فرض المشرع عقوبات جنائية على من يرتكب أياً من تلك المحظورات فضلاً عن الحكم بإزالة المصنع أو القمينة - يجوز لوزير الزراعة قبل صدور الحكم أن يأمر بوقف الاستمرار في تجريف الأرض الزراعية.

الحكم كاملاً

حظر المشرع تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة وحظر الاستمرار في تشغيل المصانع وقمائن الطوب وألزم أصحابها بتوفيق أوضاعهم باستخدام بدائل أخرى للطوب المصنع من أتربة التجريف.

الحكم كاملاً