الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أموال النذور تفقد صفتها كأموال خاصة بمجرد إيداعها صناديق النذور وتصبح في هذه الحالة أموالاً مخصصة للنفع العام - الدعوى التأديبية المقامة بشأنها لا تعتبر مقامة من الجهاز المركزي للمحاسبات ولكن من النيابة الإدارية على الوجه المقرر قانوناً.

الحكم كاملاً