أموال النذور تفقد صفتها كأموال خاصة بمجرد إيداعها صناديق النذور وتصبح في هذه الحالة أموالاً مخصصة للنفع العام - الدعوى التأديبية المقامة بشأنها لا تعتبر مقامة من الجهاز المركزي للمحاسبات ولكن من النيابة الإدارية على الوجه المقرر قانوناً.
الحكم كاملاً