صفة الفلاح - شروط تحققها- اشتراط كون الزراعة المصدر الرئيس لرزقه - جواز تعقب إرادة المترشح بالرجوع إلى تاريخ سابق على تقدمه بطلب الترشح لاستجلاء حقيقة صفته.
العامل هو من يعمل عملاً يدوياً أو ذهنياً في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج عن هذا العمل، وألا يكون منضماً لنقابة مهنية أو مقيداً في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا .
المادة (2) من القانون 38 لسنة 1972 قبل تعديلها عرفت الفلاح بأنه من لا يحوز هو وأسرته (أي زوجته وأولاده القصر) أكثر من عشرة أفدنة على أن تكون الزراعة مصدر رزقه وعمله الوحيد وأن يكون مقيماً في الريف.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net