الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » إيجار » الزراعية">إيجار الأراضى الزراعية » الأراضى » تقدير الإيجار السنوي » الإيجار » الطعن على التقدير » على » 
       

ناط المشرع بلجنة التقسيم والتقدير في كل محافظة تقدير الإيجار السنوي للأراضي الزراعية كل عشر سنوات - تصدر اللجنة قرارها بتحديد متوسط إيجار الفدان في الأحواض المتماثلة ليتخذ أساساً لربط الضريبة على الأطيان.

الحكم كاملاً