ناط المشرع بلجنة التقسيم والتقدير في كل محافظة تقدير الإيجار السنوي للأراضي الزراعية كل عشر سنوات - تصدر اللجنة قرارها بتحديد متوسط إيجار الفدان في الأحواض المتماثلة ليتخذ أساساً لربط الضريبة على الأطيان.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net