قسم المشرع الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات: 1 - أجانب ذوي إقامة خاصة. 2 - أجانب ذوي إقامة عادية. 3 - أجانب ذوي إقامة مؤقتة - يعتبر صاحب إقامة مؤقتة كل من لا تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها للإقامة الخاصة والعادية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net