الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » أجانب » إقامتهم » بمصر">قيود الإقامة بمصر » الإقامة » 
       

قسم المشرع الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات: 1 - أجانب ذوي إقامة خاصة. 2 - أجانب ذوي إقامة عادية. 3 - أجانب ذوي إقامة مؤقتة - يعتبر صاحب إقامة مؤقتة كل من لا تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها للإقامة الخاصة والعادية.

الحكم كاملاً