الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

طلب المطعون ضدهم فى مذكراتهم المقدمة لمحكمة الطعن بابداء طلبات جديدة لصالحهم بعد صدور قرار اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى فى مواجهتهم وصيرورته نهائيا بعدم الطعن عليه - غير جائز - أساس ذلك - لا يجوز للمطعون ضده فى الطعن المقام من خصمه أن يتقدم بطلبات جديدة لصالحه.

الحكم كاملاً

تقديم المطعون ضدهم بمذكرات تتضمن عبارات جارحة لا يسوغ أن تكون محلا للترافع بين طرفى النزاع وتحت نظر المحكمة - للمحكمة أن تأمر بمحوها من أوراق الدعوى.

الحكم كاملاً

المادة 110 مرافعات - يتعين لتطبيق حكمها أن يكون النزاع محدد المعالم سواء فيما يتعلق بالخصوم أو بالطلبات المرفوع بشأنها الدعوى .

الحكم كاملاً

سريان الاجراءات المقررة فى قانون المرافعات على الدعاوى الادارية - مناطه عدم وجود النص واتفاقها مع الأصول العامة للاجراءات الادارية.

الحكم كاملاً

توجب الاصول العامة فى المرافعات على القاضى أن يتقيد بحدود الطلبات المقدمة اليه وتأبى عليه أن يقضى فى غير ما طلب منه الحكم فيه.

الحكم كاملاً

نظام استيفاء الديون الثابتة بالكتابة في المرافعات - قيامه أساساً على نظام الأحكام الغيابية وجواز المعارضة فيها

الحكم كاملاً

القانون المعدل للاختصاص يسري على ما لم يكن قد قفل باب المرافعة فيه من الدعاوى قبل تاريخ العمل به - القانون الملغى لولاية جهات القضاء في نوع من المنازعات يسري على ما لم يفصل فيه من الدعاوى حتى ولو كان باب المرافعة قد قفل فيها قبل العمل به.

الحكم كاملاً