مؤدى نص المادة 107 من لائحة المناقصات والمزايدات أنه متى وقعت جهة الإدارة غرامة التأخير لتوافر شروط استحقاقها بإخلال المتعاقد معها بالتزاماته قبلها - قيام المتعاقد بالشكوى من توقيع الغرامة عليه وإثبات أن التأخير نشأ عن حادث قهري خارج عن إرادته - اقتناع المسئول المختص بذلك في ضوء الظروف والملابسات التي أحاطت بتنفيذ العقد .
الحكم كاملاً