انضم الى قناة مرافعاتنا
المشرع ناط برئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه في المادة (8) من القانون المذكور بصفة مستعجلة بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال .
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010