الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » إنتخابات » الانتخابية">تنظيم الدعاية الانتخابية » الدعاية » 
       

المشرع - رعاية منه لقيم المجتمع وتماسكه وتأكيداً على وحدة أطيافه وعناصره، ومنعاً لإيجاد وسيلة لخلق الفرقة والانقسام بين أبنائه - أوجب أن تتضمن قواعد تنظيم الدعاية الانتخابية التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية .

الحكم كاملاً