اختصاص مجالس ادارة شركات القطاع العام فى توقيع الجزاءات التأديبية منوط وفقا لحكم الفقرة الرابعة من المادة 84 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بالنسبة لشاغلى وظائف الدرجة الثانية فما فوقها بتوقيع أى من الجزاءات الواردة فى المادة 82 من هذا القانون.
الحكم كاملاً