المكافآت التي كانت تمنح للمرشد قبل صدور القرار رقم 2 لسنة 1980 كانت مكافأة إرشاد بالقناة ومكافأة إرشاد بالبوغاز وهذه الأخيرة تنقسم إلى قسمين: - مكافأة عادية ومكافأة في حالة نقل السفينة من مربط إلى مربط .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net