المركز القانونى لعضو البعثة بالنسبة للبعثة الموفد عليها هو مركز قانونى عام وليس حقا من الحقوق التى تخضع للتعامل وفقا لأحكام القانون المدنى - أثر ذلك: - عدم جواز التنازل عن البعثة أو التصرف فيها .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net