استلزم المشرع قضاء مدة تمرين في المجال الصحفي بالنسبة لطالب القيد في جدول الصحفيين المشتغلين وبينت المادة (10) من القانون رقم (76) لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين مدة هذا التمرين بأنها سنة لخريجي أقسام الصحافة
اشترط المشرع للقيد بجدول الصحفيين المشتغلين أن يسبقه القيد أولاً بجدول الصحفيين تحت التمرين وقضاء مدة التمرين التي حددتها المادة (10) من القانون رقم 76 لسنة 1970 في شأن نقابة الصحفيين في المجال الصحفي
يشترط لقيد الصحفي في جدول الصحفيين تحت التمرين أن يكون محترفًا غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل في جمهورية مصر العربية أو شريكًا في ملكيتها
المشرع نظم شروط العضوية والقيد فى جداول النقابة والتظلم من قرارات رفض القيد، إذ أوجب أن ينشأ فى النقابة جدول يشمل أسماء الصحفيين
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net