إرادة المشرع اتجهت إلى تقرير نظام تأديبى خاص يتعلق بالأطباء أعضاء النقابة العامة للأطباء فقرر تأديبهم بمعرفة هيئة تأديبية ابتدائية
نقابة الأطباء هى من أشخاص القانون العام - انشاؤها يتم بقانون وأغراضها وأهدافها ذات نفع عام - قرارات النقابة التى تصدر فى موضوع التأديب وفى مسائل القيد وغيرها تعتبر قرارات ادارية
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net