الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أولى المشرع في المادة 15 من القانون المذكور كل من أُهمل قيدُ اسمِه في جداول الانتخاب بغير حق, أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده, أو توافرت فيه شروط الناخب, أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجداول

الحكم كاملاً