انضم الى قناة مرافعاتنا
أولى المشرع في المادة 15 من القانون المذكور كل من أُهمل قيدُ اسمِه في جداول الانتخاب بغير حق, أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده, أو توافرت فيه شروط الناخب, أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجداول
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010