أولى المشرع في المادة 15 من القانون المذكور كل من أُهمل قيدُ اسمِه في جداول الانتخاب بغير حق, أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده, أو توافرت فيه شروط الناخب, أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجداول
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net